Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الجنايات
  2. الشهادات
  3. ٧٩٥ - [مسألة]

وأجازها أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح.

ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : «لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ».

رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه.

٧٩٥ - [مسألة]:

لا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض.

وقال أبو حنيفة: تقبل.

عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله وقال: «لا ترث ملةٌ ملةٌ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة، إلا أمتي».

رواه الدارقطني ملينا لعمر.

ولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر «أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض».

الحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: «أتى النبي ﷺ يهودي ويهودية زنيا، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا. قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما في التوراة؟. قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي ﷺ ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 329 (SanadKitab #22848, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.