Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 2, halaman 312

  1. سورة النساء
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٣]

بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، وهذا ما أورده البخاري في صحيحه «١» ، وفيه دلالة على أن اليتيمة يجوز تزويجها «٢» .

وروي عن سعيد بن جبير والضحاك والربيع غير هذا التأويل، وهو أن معنى الآية: «كما خفتم في حق اليتامى فخافوا في حق النساء الذي خفتم في اليتامى ألا تقسطوا «٣» فيهن» .

وروي عن مجاهد: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) ، أي تحرجتم من أكل أموالهم، فتحرجوا من الزنا وانكحوا نكاحا طيبا مثنى وثلاث ورباع.

والمشكل أن عائشة ﵂ قالت: نزلت هذه الآية في ذلك، وذلك لا يقال بالرأي وإنما يقال توقيفا، ولا يمكن أن يحمل على الجد، لأنه لا يجوز له نكاحها، فعلم أن المراد له ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر الأولياء.

ويمكن أن يحمل على البالغة لأن عائشة ﵂ قالت:

ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى:

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ- إلى قوله- فِي يَتامَى النِّساءِ) «٤» .

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 2، ص 312 (SanadKitab #23582, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.