Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. سورة النساء
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٣]

والصغار لا يسمين نساء «١» .

فإن قيل: قوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) حقيقة في الصغيرة بدليل ﵇: «لا يتم بعد حلم» «٢» ، واسم النساء يتناول الصغيرة في قوله:

(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) «٣» .

(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) «٤» .

(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) «٥» .

ويقال في الجواب عنه:

إن اسم النساء في قبيل الإناث، كاسم الرجال في قبيل الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فاسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر، وفي الإناث التي وقع الاستشهاد بها، يمكن أن يكون اللفظ لغير الصغيرة، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة الإجماع.

وقول القائل: اسم اليتيم لا يتناول ما بعد البلوغ، فهو مسلم من حيث الحقيقة، غير أنه يطلق مجازا، بدليل أنه ذكر النساء، ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات «٦» .

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 2، ص 313 (SanadKitab #23582, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.