Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 48

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ١٧٨]

وحكم به عمر بمحضر من الصحابة، واشتهر بينهم، فكان كقوله:

«لا وصية لوارث» في الاشتهار..

وروى سعيد بن المسيب عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ مثل الأول «١» .

وروى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقاد الوالد بالولد» ..

ومنهم الذين نفوا القول من قوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً) «٢» . الآية، أنه لا يقتل الوالد بمن وليه ابنه إذا قتله الأب، فإذا لم يقتل به فلا يقتل بالابن، لأن حق القصاص له في الحالتين جميعا، وبنوا عليه أنه لا يقتل به إذا كان مشركا..

ونهى رسول الله ﷺ حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه، وكان مشركا محاربا لله ورسوله، وكان مع قريش يقاتل النبي ﵇ يوم أحد، ولذلك لو قذفه لم يحد على هذا القول..

أما إذا اشترك رجلان أو رجال في قتل رجل ظلما فلا شك أن وعيد القتل يلزمهم، ولا يمكن إخراجهم من كونهم قاتلين، فيجعل الكل كشخص واحد.

وإذا قدر ذلك تعظيما للقتل، فإذا قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فالمخطئ في حكم آخذ جميع النفس، فيثبت لجميعها حكم الخطأ، وانتفى منها حكم العمد، إذ لا يجوز ثبوت حكم الخطأ للجميع،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 48 (SanadKitab #23582, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.