Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 49

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ١٧٨]

وثبوت حكم العمد للجميع، وإذا ثبت حكم العمد للجميع وجب القود فيه.

ولا خلاف أنه لا يجمع بين دية كاملة وقود، فوجب لذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شيء من الدية أن لا يجب معه قود على أحد، فإن وجوب القود يوجب ثبوت حكم العمد في الجميع، وثبوت حكم العمد في الجميع ينفي وجوب الأرش «١» لشيء منها..

وبنى أبو حنيفة عليه أنه لو كان أحدهما أبا فلا قصاص على الأجنبي، فإن المحل متى كان واحدا وخرج فعل الأب عن كونه موجبا «٢» لأنه لم يصادف المحل، صار أيضا الفعل الذي لا يوجب لجميع المحل.

وخروج الروح به شبهة في المحل، ومتى حصل في المحل شبهة امتنع ثبوت الحكم في هذا المحل بفعل الثاني لاتحاد المحل، وكل «٣» ذلك لحصول مثل الخطاء للنفس المتلفة، ولا جائز أن يكون خطأ عمدا موجبا للمال والقود في حالة واحدة «٤» ، فكل واحد من القاتلين في حكم المتلف لجميعها، فوجب بذلك قسط من الدية على من لم يجب عليه القود، فيصير حينئذ محكوما للجميع بحكم الخطأ، ولا جائز مع ذلك أن يحكم لها بحكم العمد.

وبنوا عليه أنه لو اشترك رجلان في سرقة مال ابن أحدهما، فلا قطع على واحد منهما..

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 49 (SanadKitab #23582, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.