Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 522

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٥

وفي "الموطَّأ" (¬١)، عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وأبي أيوبَ الأنصاريِّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عباسٍ، جوازُ العزلِ وإباحتُه.

فإن (¬٢) قيل: قد روَى حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عليٍّ، أنَّه كان يَكرَهُ العَزْلَ، ويقولُ: هو الوَأْدُ الخفيُّ (¬٣).

قيل: لو صحَّ هذا عن عليٍّ كانت الحجَّةُ فيما ثبَت عن رسولِ الله ﷺ دونَ قولِه؛ لأنَّه قد ثبَت في هذا الحديثِ قولُ الصحابة: فأرَدْنا أن نَعزِلَ، فقلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله ﷺ بينَ أظهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟ فسألناه، فقال: "ما عليكم ألَّا تَفْعَلوا". فأيُّ شيءٍ أبيَنُ في إباحةِ العزلِ (¬٤) وإجازته من هذا في السُّنةِ الثابتةِ، وهي الحجةُ عندَ التنازُع؟

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 522 (SanadKitab #236, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.