Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 523

  1. باب الراء
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
  3. ٥

وقد (¬١) صحَّ عن علي خلافُ هذا. وروى يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عن معمرِ بنِ أبي حبيبةَ، عن معاذ بن أبي رفاعةَ قال: شهدتُ نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ يذكرون الموؤودةَ؛ فيهم عليٌّ وعمرُ وعثمانُ والزُّبيرُ وطلحةُ وسعدٌ فاختلفوا، فقال عمرُ: إنكم أصحابَ رسولِ الله ﷺ تختلفونَ في هذا! فكيف بمَن بعدَكُم؟ فقال عليٌّ: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى يأتي عليها الحالات السبع. فقال له عمرُ: صدقتَ أطالَ الله بقاءك (¬٢).

قال ابنُ لهيعة: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى تكون نطفةً، ثم علقةً، ثم مُضغةً، ثم عظمًا، ثم لحمًا، ثم تظهر، ثم تستهلُّ، فحينئذٍ إذا دُفنت فقد وُئدت؛ لأنَّ من الناس مَن قال: إنّ المرأةَ إذا أحسَّت بحمْلٍ، فتداوت حتى تُسقطَه فقد وأدَتْهُ، ومنهم مَن قال: العزْل الموؤودةُ الصُّغرى. فأخبر عليٌّ ﵁ أن ذلك لا يكون موؤودةً إلَّا بعد ما وَصَف.

وقد قيل في قولِ الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. إنْ شِئْتَ فاعزِلْ، وإنْ شِئْتَ فلا تَعْزِلْ. قالَه جماعةٌ من العلماءِ، كان كان في هذه الآيةِ قولانِ غيرُ هذا.

واختلف الفقهاءُ في العَزْلِ عن الزوجةِ الأمَةِ؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما (¬٣): الإذنُ في العَزلِ عن الزوجةِ الأمةِ إلى مولاها. وعن الثّوريِّ روايتانِ؛ إحداهُما: لا يعزلُ عنها إلّا بأمرها، والأخرى: بأمرِ مولاها (¬٤). وقال الشافعيُّ:

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 523 (SanadKitab #236, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.