Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 408

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ٢٥

شهابٍ، عن سهل بن سعدٍ السَّاعدِيِّ، قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ اللحم بالحيوانِ (¬١).

وهذا حديثٌ إسنادُه موضوعٌ، لا يَصِحُّ عن مالكٍ، ولا أصلَ له في حديثه.

وروَاه معمرٌ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن بيعِ اللَّحم بالشَّاةِ الحيَّةِ. هذا لفظُ حديثِ معمرٍ، قال زيدُ بنُ أسلمَ: نظِرةً، ويدًا بيدٍ. هكذا قال معمرٌ، عن زيد بنِ أسلمَ (¬٢).

وقد اختلَف الفقهاءُ في القولِ بهذا الحديثِ، وفي معناه؛ فكان مالكٌ يقولُ: المرادُ من هذا الحديثِ تحريمُ التَّفاضلِ في الجنسِ الواحدِ، وهو عندَه من بابِ المزابنَةِ والغَرَرِ؛ لأنَّه لا يدرِي هل في الحيوانِ مثلُ اللحم الذي أعطَى، أو أقلُّ أو أكثرُ.

وبيعُ اللحم باللحم لا يجوزُ مُتَفاضلًا، فكذلك بيعُ الحيوانِ باللحم إذا كانا من جنسٍ واحدٍ، والجنسُ الواحدُ عندَه؛ الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ، وسائرُ الوحش، وذواتُ الأربعِ المأكولاتُ، هذا كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، لا يجوزُ بيعُ لحمِه بلحمِه إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وقد أجازَه على التَّحَرِّي، ولا يجوزُ حيوانُه بلحمِه عندَه أصلًا؛ من أجلِ المزابِنةِ. ومن هذا البابِ عندَه الشَّيْرَقُ بالسِّمْسِم، والزيتُ بالزيتونِ، لا يجوزُ شيءٌ منه على حالٍ، والطيرُ كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، والحِيتانُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 408 (SanadKitab #236, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.