Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 3, halaman 407

  1. باب الزاي
  2. زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  3. ٢٥

حديث خامسٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مرسَلٌ

مالكٌ (¬١)، عن زيدِ بن أسلَم، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أن رسول الله ﷺ نهَى عن بيع الحيوانِ باللحم.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ يَتَّصلُ من وجهٍ ثابتٍ من الوجوهِ، عن النبيِّ ﷺ، وأحسنُ أسانيدِه مرسلُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ هذا (¬٢)، ولا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِه، إلَّا ما:

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حمَّادِ بنِ سفيانَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ عَمْرٍو الغَنَوِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ مروانَ (¬٣)، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 3، ص 407 (SanadKitab #236, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.