بالقَذْف (¬١). وهو قولُ مالكٍ إذا كان مفهومًا مِن ذلك التَّعْرِيضِ مُرَادُ القاذِفِ (¬٢)، وللكلام في هذه المسألةِ مَوْضِعٌ غيرُ هذا.
واختلَف الفُقهاءُ في حُكم مَن قذَفَ امرأتَه برجلٍ سمَّاه؛ فقال مالكٌ: ليس على الإمام أن يُعْلِمَ المقْذُوفَ (¬٣). وهو أحَدُ قَوْلي الشافعيِّ (¬٤). والحُجَّةُ لمن ذهَب هذا المذهبَ قولُ الله ﷿: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]؛ ولأنَّ العَجْلانيَّ رمَى امرأته بشَريكِ بنِ سَحْمَاء، فلم يَبعَثْ فيه رسولُ الله ﷺ، ولا أعلَمَه.
وقالت طائفةٌ: عليه أن يُعْلِمَه؛ لأنّه مِن حُقُوقِ الآدَمِيِّين (¬٥). وقد رُويَ ذلك عن الشافعيِّ، واحتَجَّ مَن قال بهذا القولِ بقولِ رسولِ الله ﷺ: "واغْدُ يا أُنَيْسُ على امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها" (¬٦).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 4، ص 173 (SanadKitab #236, hlm. urut 2210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.