Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 5, halaman 77

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
  3. ١

وذكَر ابنُ أبي شَيْبَة (¬١)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، قالا: إذا أدْرَك القومَ رُكوعًا، فإنَّه تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. وهو قولُ عُرْوةَ، وإبراهيمَ، وعَطاءٍ، والحسَنِ، وقَتادةَ، والحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، ومَيمونٍ، وجماعةٍ (¬٢). وكلُّهم يَسْتَحِبُّ أنْ يُكَبِّرَ تكْبيرَتَين؛ واحدَةً للإحْرام، وثانيةً للرُّكوع، فإنْ كَبَّرَ واحدةً لافتتاح الصلاةِ والرَّكعة، أجزَأه، وعلى هذا مذهَبُ جماعةِ الفُقهاءِ بالحجازِ والعراقِ وأتباعِهم، وقال ابنُ سيرينَ وحمادُ بنُ أبي سليمانَ: لا يُجْزِئُه حتى يُكَبِّرَ تكبيرتَيْن؛ واحدةً يَفتَتِحُ بها، وثانيةً يَرْكَعُ بها (¬٣). والقولُ الأوَّلُ أصَحُّ من جهةِ النَّظَر. وقد بيَّنّا ما يجبُ من التَّكبير وما لا يجبُ منه، في الباب الذي بعدَ هذا، والحمدُ لله.

ومن هذا الباب - مُراعاةِ الرَّكعة - عند مالكٍ (¬٤) وجماعةٍ معه، المسافرُ يُصلِّي وراءَ المُقيم، وقد اختلَفَ العُلماءُ فيها، فقال مالكٌ وأصحابُه: إذا لم يُدْرِكِ المُسافِرُ من صلاةِ المُقيم رَكْعةً، صلَّى ركعتَيْن، وإنْ أدْرَكَ مع المُقيم رَكْعةً، صلَّى أربعًا. وهو قولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ، والزُّهريِّ، وقَتادة.

وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوْزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثورٍ: إذا دخَلَ المسافرُ في صلاةِ المُقيم، صلَّى صلاةَ مُقيمٍ أربعًا وإنْ أدْرَكَه في التَّشهُّد. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمرَ، وابن عباسٍ، وجماعةٍ من

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 77 (SanadKitab #236, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.