Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 5, halaman 113

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
  3. ٥

حديثٌ خامسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ

مالكٌ (¬١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى، فطرَحتْ جنينَها، فقضَى رسولُ الله ﷺ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وَليدةٍ.

هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ أيضًا، معَ ما تقدَّم من روايته له عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرْسَلًا (¬٢)، على ما ذكرنا في كتابِنا هذا. ولم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ومتنِه، ولم يَذكُرْ في "موطَّئِه" قصةَ قتلِ المرأةِ التي طرَحت جنينَها؛ لما فيه من الاختلافِ والاضْطرابِ بينَ أهلِ النَّقلِ وأهلِ الفقهِ من أصحابِنا، والتابعين، ومَن بعدَهم من الخالفين (¬٣)، وإنَّما ذكَر قصَّةَ الجنينِ الذي لم تختلِفْ فيه الأخبارُ عن النبيِّ ﷺ، وقد ذَكَرْنا حُكمَ الجنينِ، وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازعِ والمعنى، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ من كِتابِنا، فأغنَى عن إعادَتِه هاهنا، وذكَرنا حكمَ قتلِ المرأةِ، وما رُويَ فيه وفي حُكْمِه عن النبيِّ ﷺ وعن العلماءِ بعدَه، في شبْهِ العَمدِ، بما يَكفي ويَشفي، في كتابِ "الأجوبةِ عن المسائلِ المستغربةِ"، ولم نذكُرْه في كتابِنا هذا؛ لأنَّ مالكًا لم يذكُرْ شيئًا منها في حديثه في "موطَّئِه"، ولا في غيرِه فيما علِمتُ.

وأكثرُ الرُّواةِ لحديثِ أبي سلمةَ هذا - عن ابنِ شهاب وغيره - يذكُرونَ ما رمَتْ به المرأةُ صاحبتَها، إلَّا أنَّهم اختلفوا في ذلك؛ فطائفةً منهم تقولُ: بحجَرٍ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 5، ص 113 (SanadKitab #236, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.