وقال ﷺ: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلَّا أن اللهَ ﷿ أحَلَّ فيه (¬١) النُّطْقَ" (¬٢). وقال: "لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ" (¬٣). ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ أنَّ الإحرامَ وهو ركنٌ مِن أركانِ الحجِّ يجوزُ بغيرِ طهارَةٍ، ويُستَحَبُّ أن يكونَ على طهارةٍ، فكذلك الطوافُ بالبيتِ.
وأمَّا قولُها: فشَكَوتُ ذلك إلى النبيِّ ﷺ، فقال: "انقُضِي رَأسَكِ وامتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العُمرةَ" فإنَّ جماعَةً مِن أصحابِنا تأوَّلُوا في قولِه: "ودَعِي