وقال أهلُ الظاهر: إنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها. وهو قولُ عبدِ الرحمنِ بنِ كيْسَانَ (¬١). وإلى هذا ذهَب المزنيُّ (¬٢)؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ لسعدٍ حينَ قال له: أُوصِي بشَطْرِ مالي؟ قال: "لا". ولم يَقُلْ له: إن أجازه ورثتُك جاز. وبذلك قالوا: إنَّ الوصيةَ للوارثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ: "لا وصِيَّةَ لوَارِث" (¬٣). وسائرُ الفقهاءِ يُجيزُون ذلك إذا أجازها الورثةُ، ويجعَلُونها هِبةً مُسْتأْنفَةً مِن قِبَلِ الوَرثَةِ (¬٤)
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 53 (SanadKitab #236, hlm. urut 3210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.