Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 1, halaman 344

  1. باب ألف
  2. إسماعيل بن أبي حكيم
  3. ١

قال أبو عُمر: أمّا الضَّبُّ فقد ثَبَت عن النبيِّ ﷺ إجازةُ أكلِه. وفي ذلك ما يَدُلُّ على أنّه ليس بسَبُع يَفتَرِسُ، واللَّهُ أعلم.

ذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال (¬١): أخبَرني رجلٌ من ولدِ سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: أخبَرني يحيى بنُ سعيدٍ، قال: كنتُ عندَ سعيدِ بن المُسيِّب، فجاءَه رجلٌ من غَطَفان، فسأله عن الوَرَل (¬٢)، فقال: لا بأسَ به، وإن كان معكم منه شيءٌ فاطْعِمُونا منه. قال عبدُ الرَّزّاق: والوَرَلُ شِبْهُ الضَّبِّ.

وأجاز الشعبيُّ أكلَ الأسدِ والفيل، وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ (¬٣). وقد كرِهَ أكْلَ الكلبِ والتَّداويَ به (¬٤)، وهذا خلافٌ منه واضطراب.

وكرِه الحسنُ وغيرُه أكلَ الفيل (¬٥)؛ لأنه ذو ناب، وهم للأسدِ أشدُّ كراهيةً. وكرِه عطاءٌ، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، أكلَ الكلب (¬٦).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 1، ص 344 (SanadKitab #236, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.