ذلك، كلُّ هؤلاء ذهبوا إلى أنَّ المسلمَ يرثُ الكافرَ بقرابتِه، وأنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمَ، وقالوا: نرثُهم ولا يرثوننا، كما ننكِحُ نساءهم ولا يَنكِحونَ نساءنا.
وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ ذلك من حديثِ الثوريِّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عمرَ قال: أهلُ الشركِ نرثُهم ولا يرثونا (¬١). وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ قولِ الجمهورِ: لا نرثُهم ولا يرثونا.
ذكر مالكٌ في "الموطَّأ" (¬٢)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: لا يَرِثُ أهلُ المللِ ولا يورثوا. وقولُه في عَمَّةِ الأشعثِ بنِ قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها مَشْهورٌ صحيحُ أيضًا، رواه ابنُ جريج (¬٣)، ومالكٌ (¬٤)، وابن عيينةَ (¬٥)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن محمدِ بنِ
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 283 (SanadKitab #236, hlm. urut 3440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.