Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 409

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٧

وكيفَ كان، فإنَّ بيعَ هذا كلِّهِ باطِلٌ لا يجُوزُ عندَ جماعةِ عُلماءِ المُسلمينَ، وقد نَهَى رسُولُ الله ﷺ عن بيع المُلامَسَةِ والمُنابذة (¬١). فكيفَ بمِثلِ هذا من بيع ما لم يُخلَقْ؟

وهذا كلُّهُ يدخُلُهُ المجهُولُ والغَررُ، وأكلُ المال بالباطِل، وفي حُكم الله ورسُولهِ تحريمُ هذا كلِّهِ، فإن وقَعَ شيءٌ من هذا البيع، فُسِخَ إن أُدرِكَ، فإن قبِضَ وفاتَ، رُدَّ إلى قيمتِهِ يومَ قُبِضَ، لا يوم تبايَعا، بالغًا ما بلَغَ، كانتِ القِيمةُ أكثر من الثَّمنِ أو أقلَّ، وإن أُصيبَ قبلَ القَبْضِ، فمُصيبتُهُ من البائع أبدًا.

وقد مَضَى تفسيرُ المُلامَسةِ وغيرِها، فيما سَلَف من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 409 (SanadKitab #236, hlm. urut 4618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.