Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 418

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٩

حديثٌ تاسِعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالك (¬١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ يقال: "لا يخطُبُ أحدُكم على خِطْبةِ أخيهِ".

هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميع الرُّواةِ (¬٢).

ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يأذنَ (¬٣) لهُ" (¬٤).

ورَوَى صَخْرُ بن جُوَيريةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ "لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ" (¬٥).

وقد مَضَى القولُ في معْنَى هذا الحديثِ، بما يجِبُ في ذلك مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وخِطْبةُ النِّكاح، بالكسرِ، والخُطبةُ في الجُمُعة وما كان مثلها (¬٦)، بالضَّمِّ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 418 (SanadKitab #236, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.