Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 419

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ١٠

حديثٌ عاشِرٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (¬١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن (¬٢) عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "مَنِ ابْتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيَهُ".

هذا حديث صحيحُ الإسنادِ، مُجتمَع على القولِ بجُملتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في بعضِ مَعانيهِ، ونحنُ نذكُرُ ما اجتُمِعَ عليه من ذلك، وما اختُلِفَ فيه هاهُنا إن شاءَ الله تعالى.

وقد رُوِيَ عن ابن عُمر هذا الحديثُ من وُجُوهٍ، فأمّا عبدُ الله بنُ دينارٍ، فلفظُهُ عنهُ، عن النَّبيِّ ﷺ منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ "حتَّى يَقْبِضَهُ" (¬٣). وكذلك لفظُ حديثِ ابن عبّاس (¬٤)، وحَكِيم بن حِزام: "حتَّى يقبِضهُ " عندَ أكثرِ الرُّواةِ.

والقَبْضُ والاسْتيفاءُ سَواءٌ، ولا يكونُ ما بيعَ من الطَّعام على الكيلِ والوَزْنِ مقبُوضًا، إلّا كيلًا أو وَزْنًا، وهذا ما لا خِلافَ بين جماعةِ العُلماءِ فيه، فإن وقَعَ البَيْعُ في الطَّعام على الجُزافِ، فقدِ اختُلِفَ في بَيْعِهِ قبلَ قبضِهِ وانتِقالهِ، على ما نذكُره ونُوضِّحُهُ في البابِ الذي يلي هذا الباب، إن شاءَ الله.

وظاهِرُ هذا الحديثِ يحظُرُ بَيْعَ (¬٥) ما وقعَ عليه اسمُ طعام، إذا اشْتُرِيَ حتَّى يُسْتَوفى، واسْتِيفاؤهُ قَبْضُهُ، على حَسَب ما جَرتِ به العادةُ فيه من كَيْل، أو وَزْنٍ، قال الله ﷿: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٨١] وقال: ﴿فَأَوفِ لَنَا الكَيلَ وَتَصَدَّقْ عَليْنَا﴾ [يوسف: ٨٨]. وقال: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ٣].

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 419 (SanadKitab #236, hlm. urut 4628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.