أبي كثيرٍ، عن يُوسُف بن ماهكَ، أنَّ عبدَ الله بن عِصْمةَ حدَّثهُ، أنَّ حكيم بن حِزام حدَّثهُ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أشْتَري بُيُوعًا، فما يحِلُّ لي منها، وما يحرُمُ؟ فقال: "يا ابن أخي، إذا اشْتَريتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ" (¬١).
وهذا الإسنادُ، وإن كان فيه مقالٌ (¬٢)، ففيه لهذا المذهبِ اسْتِظهارٌ.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ والثَّوريِّ في هذا الباب (¬٣)، نهيُهُ ﷺ عن رِبح ما لم يُضمَنْ، وبَيعْ ما لم يُضمَنْ (¬٤). وما لم يَقْبِضهُ المُشتري عندَهُم من جميع الأشياءِ كلِّها، وضاعَ وهلكَ، فمُصيبتُهُ عندَهُم من البائع وضَمانُهُ منهُ.
وما كان ضمانُه من البائع، فلا يجُوزُ لمُشتريهِ عندَهُم بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ، بدليل نَهْيهِ ﷺ عن رِبح ما لم يُضمَنْ.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 426 (SanadKitab #236, hlm. urut 4635)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.