Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 427

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ١٠

وبنصِّ قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا (¬١)، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ"، واستِدلالًا بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ في الطَّعام، بألّا (¬٢) يُباعُ حتَّى يُقبضَ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬٣): حدَّثنا زُهيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، قال: حدَّثني عَمرُو بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثني أبي، عن أبيهِ، حتَّى ذكَرَ عبدَ الله بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "لا يحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عِندكَ".

واحتجُّوا أيضًا بعُمُوم بيع ما ليسَ عِندكَ على ظاهِرهِ.

واحتجُّوا أيضًا بحديثِ سَعْد (¬٤) الطّائيِّ، عن عطيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "من أسلَفَ في شيءٍ، فلا يصرِفهُ (¬٥) في غيره، أو إلى غيره" (¬٦). وقالوا: هذا كلُّهُ على العُمُوم في الطَّعام وغيره.

وذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، ومن تابَعهُ في هذا الباب، إلى أنَّ نَهْيهُ ﵇ عن رِبح ما لم يُضمَنْ، إنَّما هُو في الطَّعام وحدَهُ، لأنهُ خُصَّ بالذِّكرِ في هذا (¬٧)

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 427 (SanadKitab #236, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.