Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 431

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ١١

عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح. قالا جميعًا: حدَّثنا سُحنُونٌ، عن ابن وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن الحارِثِ، وغيرُهُ، عن المُنذِرِ بن عُبَيدٍ المدنيِّ (¬١) عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل، حتَّى يَسْتوفيهُ (¬٢).

قال أبو عُمر: فقولُهُ: "بكَيْلٍ" دليلٌ على أنَّ ما خالَفهُ بخِلافِهِ، واللّه أعلمُ.

ولم يُفرِّق سائرُ الفُقهاءِ بين الطَّعام المبيع جُزافًا، والطَّعام المبيع كيلًا، أنَّهُ لا يجُوزُ لمُبتاعِهِ أن يبيعَ شيئًا منهُ قبلَ القبضِ، فقبضُ ما بيعَ كيلًا أو وزنًا، أن يُكالَ على مُبتاعِهِ أو يُوزنَ عليه، وقبضُ ما اشْتُرِيَ جُزافًا، أن ينقُلهُ مُبتاعُهُ، ويُحوِّلهُ من مَوْضِعِهِ، ويَبِينَ به إلى نفسِهِ، فيكونُ ذلك قبضًا لهُ، كسائرِ العُرُوضِ.

والمُصيبةُ عندَ جميعِهِم فيه إن هلك قبلَ القَبْضِ من بائعِهِ، ولا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ (¬٣).

ومِمَّن قال بهذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ ومَنِ اتَّبعهُ، وأحمدُ بنُ حَنْبل، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبيدٍ. ورُوي ذلكَ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، والحَكَم، وحمّادٍ، والحَسنِ البَصْريِّ.

وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ، عُمُومُ نَهْي رسُولِ الله ﷺ ما لم

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 431 (SanadKitab #236, hlm. urut 4640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.