Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 432

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ١١

يُضمَنْ (¬١). وقولُهُ لحكيم بن حِزام: "إذا ابتَعْتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ" (¬٢). ولما قدَّمنا ذِكْرهُ في البابِ قبلَ هذا عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ، وغيرِهِما، ولأنَّ الصَّحابةَ كانوا يُؤمَرُونَ إذا ابتاعُوا الطَّعام جُزافًا، أن لا يبيعُوهُ حتَّى يَقْبِضُوهُ وينقُلُوهُ من مَوْضِعِهِ.

وقد ذكَرَ أمر الجُزافِ في هذا الحديثِ عن نافِع حُفّاظٌ مُتقِنُونَ، ورواهُ أيضًا سالمٌ، عن ابن عُمرَ.

قالوا: فلا وجهَ للفَرقِ بين شيءٍ من ذلك.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ القاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ الذينَ يَشْترُونَ الطَّعام مُجازفةً، يُضرَبُونَ على عَهدِ رسُولِ الله ﷺ أن يَبِيعُوهُ، حتَّى يُؤَوو (¬٣) إلى رِحالهِم (¬٤).

قال أبو عُمر: أخطأ محمدُ بن كثيرٍ في هذا الحديثِ، فرواهُ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ، عن ابن عُمرَ (¬٥). والحديثُ محفُوظٌ لسالم، عن ابن عُمرَ، ليسَ لحَمْزةَ فيه طريقٌ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 432 (SanadKitab #236, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.