وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ جوازُ تَخْليلِ الخمرِ من وجهٍ فيه لِينٌ، والصحيحُ عنه إجازَةُ أكْلِها إذا صارَتْ خلًّا.
ذكَر ابنُ أبي شيبة (¬١)، عن وَكِيع، عن عبدِ اللَّه بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عمر، أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يأكُلَ مما كان خمرًا فصار خَلًّا.
قال (¬٢): وأخبَرنا حُميدُ بنُ عبدِ الرَّحمن (¬٣)، عن أبيه، عن مُسَرْبِلٍ العَبْديِّ، عن أُمِّه، قالت: سألتُ عائشةَ عن خَلِّ الخمر، قالت: لا بأسَ به، هو إدامٌ.
ورُوِيَ عن عليٍّ ﵁ أنّه كان يَصْطَبغُ في خَلِّ خمر (¬٤). وهذا يَحتملُ أن يكونَ أراد خَلَّ عِنَب.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 1، ص 486 (SanadKitab #236, hlm. urut 483)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.