Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 302

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٤٦

حديثٌ سادِسُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (¬١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا لاعَنَ امرأتَهُ في زَمَنِ رسُولِ الله ﷺ، وانتفَلَ مِنْ ولَدِها، ففرَّقَ رسُولُ الله ﷺ بينهُما، وألحَقَ الولدَ بالمرأةِ.

هكذا قال: وانتفَلَ مِنْ ولدِها، وأكثرُهُم يقولُون: وانتَفَى مِنْ ولدِها. والمعنى واحدٌ، ورُبَّما لم يذكُر بعضُهُم فيه: انتَفَى، ولا: انتفَلَ، واقتصرَ على الفُرْقةِ بين المُتلاعِنَيْنِ، وإلحاقِ الولدِ بأُمِّهِ، فهذا أعظمُ (¬٢) فائدةِ حديثِ ابن عُمرَ هذا.

حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ (¬٣) بن إسحاق الرّازيُّ وأبو أحمد الحُسينُ بن جَعْفرٍ الزَّيّاتُ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُور، قال (¬٤): حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرَّقَ رسُولُ الله ﷺ بينَ المُتلاعِنَيْنِ، وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ.

وقد قال قومٌ (¬٥) في هذا الحديثِ عن مالكٍ: إنَّ الرَّجُلَ قذَفَ امرأتَهُ. وليسَ هذا في "المُوطَّأ" ولا يُعرَفُ من مذهبِهِ.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد القاضي، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ (¬٦) بنُ مِهْجَع (¬٧)

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 302 (SanadKitab #236, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.