حديثٌ سابعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (¬١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ، فسألَ عُمرُ رسُولَ الله ﷺ عن ذلكَ، فقال رسُولُ الله ﷺ: "مُرْهُ فلْيُراجِعها، ثُمَّ يُمْسِكْها حتّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسكَ، وإن شاءَ طلَّقَ قبل أن يَمَسَّ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ".
هذا حديثٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ من جِهَةِ النَّقلِ، ولم يُختَلَفْ أيضًا في ألْفاظِهِ عن نافع.
وقد رواهُ عنهُ جَماعةُ أصْحابِهِ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً، قالوا فيه: "حتّى تطهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يُجامِع، وإن شاءَ أمسكَ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ بها (¬٢) أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ".
ومِمَّن قال ذلك: أيُّوبُ (¬٣)، وعُبيدُ الله بن عُمرَ (¬٤)، وابنُ جُرَيج (¬٥)، واللَّيثُ بن سَعْد (¬٦)، ومحمدُ بن إسحاقَ (¬٧)، ويحيى بن سَعيد (¬٨)؛ كلُّهُم: عن نافع، عن ابن عُمر.