وكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (¬١). لم يختلِفُوا أيضًا عليه فيه، مِثلَ رِوايةِ نافع سواءً: "حتّى تطهُر، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ ... "، الحديثَ.
وكذلك رواهُ عطاءٌ الخُراسانيُّ، عن الحسنِ، عن ابن عُمرَ. سَواءً مِثلَ رِوايةِ نافع والزُّهريِّ؛ قالهُ أبو داودَ (¬٢) (¬٣).
ورواهُ يونُسُ بن جُبير (¬٤)، وعبدُ الرَّحمن بن أيمنَ، وأنسُ بنُ سيرينَ، وسعيدُ بن جُبَير (¬٥)، وزيدُ بن أسلمَ (¬٦)، وأبو الزُّبيرِ، كلُّهُم عن ابن عُمرَ بمعنًى واحدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَهُ أن يُراجِعَها حتّى تطهُر، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ. لم يذكُرُوا: "ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُر".
قال أبو داودَ (¬٧): وكذلكَ رواهُ منصُورٌ (¬٨)، عن أبي وائل، عن ابن عُمرَ.
وكذلكَ أيضًا رواهُ محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ. إلّا (¬٩) أنَّهُ زادَ ذِكرَ الحامِل.
وَذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من أهلِ العِلم، منهُم: أبو حنيفةَ، وبه قال المُزَنيُّ، قالوا: إنَّما أُمِرَ المُطلِّقُ في الحَيْضِ بالمُراجعةِ، لأنَّهُ كان طلاقًا خَطأً، فأُمِرَ أن