بالأرضِ (¬١). ومرّةً قال: إذا كان مِمَّن لا يُصلِّي بالأرضِ إلّا إيماءً، فليُصلِّ على البَعيرِ بعدَ أن يُوقَفَ لهُ، ويستقبِلَ القِبلةَ (¬٢).
وأجمعُوا على أنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ صَحيح ولا مَريضٍ، أن يُصلِّي إلى غيرِ القِبلةِ وهُو عالِمٌ بذلك في الفَريضةِ، إلّا في الخَوْفِ الشَّديدِ خاصّةً.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ المجيدِ، عن ابن (¬٣) جُرَيج، قال: أخبرني مُوسى بن عُقبةَ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يُصلِّي على ناقتِهِ في السَّفرِ حيثُ توجَّهت به، في غيرِ المكتُوبةِ (¬٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (¬٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم السِّمَّريُّ (¬٦)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: كان عبدُ اللَّه بن عُمرَ يُصلِّي على راحِلتِهِ حيثُ توجَّهت به تطوُّعًا. وقال: كان رسُولُ اللَّه ﷺ يَفْعلُهُ (¬٧).