Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 10, halaman 506

  1. باب العين
  2. عبد الله بن دينار
  3. ٢٤

واختَلفُوا في العَبدِ يكونُ بين شَريكينِ (¬١).

فقال مالكٌ والشّافِعيُّ (¬٢) وأصحابُهُما: يُؤَدِّي كلُّ واحِدٍ منهُما عَنهُ من زكاةِ الفِطرِ، بقدرِ ما يملكُ منهُ. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، حاشى محمدًا (¬٣)، في عبدٍ بين رجُلينِ: ليسَ على واحِدٍ منهُما فيه صَدَقةُ الفِطرِ (¬٤).

وهُو قولُ الحسنِ، وعِكرِمةَ (¬٥). وبه قال الثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ.

فإن كان العبيدُ جماعةً، فمِثلُ ذلك عِند أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، لا يجِبُ فيهم على سادتِهِمُ (¬٦) المُشترِكين فيهم شيءٌ، وعِند محمدٍ يجِبُ.

واختلفُوا أيضًا في العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ.

فقال مالكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عن نِصفِهِ المملُوكِ، وليسَ على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نِصفِهِ الحُرِّ (¬٧).

وقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عنهُ صاعًا كامِلًا.

وقال الشّافِعيُّ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عنِ النِّصفِ المملُوكِ، ويُؤَدِّي العبدُ عن

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 10، ص 506 (SanadKitab #236, hlm. urut 5769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.