Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 10, halaman 507

  1. باب العين
  2. عبد الله بن دينار
  3. ٢٤

نِصفِهِ الحُرِّ. وبه قال محمدُ بن سَلَمةَ (¬١). قال: عليه أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (¬٢) بقدرِ حُرِّيَّتِهِ. قال: فإن لم يكُن للعبدِ مالٌ، رأيتُ لسيِّدِهِ أن يُزكِّي عن كلِّهِ.

وقال أبو حنيفةَ: ليسَ على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عمّا ملكَ من العبدِ، ولا على العبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ.

وقال أبو ثورٍ ومحمدٌ: على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (¬٣) جميع زكاةِ الفِطرِ، وهُو بمَنزِلةِ العَبدِ (¬٤) إذا أعتق نِصفهُ، فكأنَّهُ قد عتق كلَّهُ.

واختلفُوا في صَدَقةِ الفِطرِ في العبدِ في بَيع الخيارِ.

فقال مالكٌ: إذا كان الخيارُ للبائع أوِ المُشْتري، فالصَّدقةُ على البائع، فَسَخَ البيعَ أو أمضاهُ (¬٥).

وقال الشّافِعيُّ: إذا كان الخيارُ للبائع، فأنفذَ البيعَ، فعلى البائع، وإن كان للمُشتري، فالزَّكاةُ على المُشتري، وإن كان الخيارُ لهما فعلى المُشتري.

وقال ابنُ سُرَيج (¬٦): من باعَ عبدًا بالخيارِ أوِ المُشتري، أو هُما جميعًا، فقدِ اختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فقال في بعضِ أقاويلِهِ: الصَّدقةُ على البائع، كان الخيارُ لهُ، أو للمُشتري، أو لهما.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 10، ص 507 (SanadKitab #236, hlm. urut 5770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.