Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 447

  1. باب العين
  2. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
  3. ٢١

وقال مالكٌ: معنَى ذلك الرُّكُونُ.

قال مالكٌ (¬١): تفسِيرُ قولِ رسُولِ الله ﷺ: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ" فيما نَرَى - واللّه أعلمُ -: أَنَّهُ إنَّما نَهَى أن يسُومَ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ، إذا ركَنَ البائِعُ إلى السّائِم، وجعلَ يَشْترِطُ وزنَ الذَّهَبِ، ويتبرَّأُ من العُيُوبِ، وما أشْبَهَ هذا، مِمّا يُعرَفُ به أنَّ البائِع قد أرادَ مُبايعةَ السّائِم، فذلك الذي نُهِي عنهُ، واللّه أعلمُ.

قال مالكٌ (¬٢): ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيسُومُ بها غيرُ واحِدٍ.

قال: ولو تركَ النّاسُ السَّوم عِندَ أوَّلِ من يسُومُ بالسِّلعةِ، أُخِذت بشِبهِ الباطِلِ من الثَّمنِ، ودخلَ على الباعَةِ في سِلَعِهِمُ المكرُوهُ والضَّررُ. قال: ولم يزلِ الأمرُ عِندَنا على هذا.

قال أبو عُمر: أقوالُ الفُقهاءِ كلِّهم في هذا البابِ مُتقارِبةُ المعنى (¬٣)، وكلُّهُم قد أجمعُوا على جَوازِ البيع فيمَنْ يزِيدُ، وهُو يُفسِّرُ لك ذلك.

ومذهبُ مالكٍ: أنَّ البيعَ في ذلك يُفسَخُ، ما لم يفُت.

ومذهبُ الشّافِعِيِّ وأبي حنِيفةَ: أنَّ البيع لازِمٌ، والفِعل مكرُوهٌ.

وذكر ابنُ خُويزمَنْداد، قال: قال مالكٌ: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يخطِبُ على خِطْبتِهِ (¬٤)، ومتَى فعلَ ذلك، فُسِخ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ.

وقال الشّافِعِيُّ (¬٥) وأبو حنِيفةَ، فيمَن باعَ على بيع أخِيهِ: العَقدُ صحِيحٌ، ويُكرَهُ لهُ ما فعلَ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 447 (SanadKitab #236, hlm. urut 6226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.