Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 532

  1. باب العين
  2. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
  3. ٢٦

وذكر عبدُ الرَّزّاق (¬١)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعَطاءٍ: أيُجمَعُ بينها وبينَ ابنةِ عمِّها؟ قال: لا بأسَ بذلك.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (¬٢) عنِ ابنِ عُيَينةَ وابنِ جُرَيج، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ، أنَّ حَسنَ بنَ محمدِ بنِ عليٍّ أخبَرهُ: أنَّ حَسنَ بنَ حسنِ بنِ عليٍّ نكحَ في ليلةٍ واحِدةٍ ابنةَ محمدِ بنِ عليٍّ وابنةَ عُمرَ بنِ عليٍّ، فجمعَ بين ابنتي عمٍّ. زاد ابنُ عُيينةَ في حدييهِ: فأصبحَ نِساؤُهُم لا يدرِينَ إلى أيَّتِهِما يذهبنَ.

وذكرَ (¬٣) عن مَعمرٍ، عن قَتادةَ، في ابنتيِ العمِّ يُجمعُ بينهُما، قال: ما هُو بحرام إن فعلتهُ، ولكنَّهُ يُكرَهُ، من أجلِ القَطِيعةِ.

وفي سَماع ابنِ القاسم: سُئلَ مالكٌ عنِ ابْنَتيِ العمِّ، أتُجمعانِ؟ قال: ما أعلَمُهُ حرامًا. قيلَ لهُ: أفتَكرهُهُ؟ قال: إنَّ ناسًا ليتَّقُونهُ. وقال لنا قبلَ ذلك: غيرُهُ أحسنُ منهُ. قال ابنُ القاسم: وهُو حلالٌ لا بأسَ به.

قال أبو عُمر: على هذا القَولِ جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ، لا يختلِفُونَ في أَنَّهُ جائز الجمعُ بين ابنتيِ العمِّ من النَّسبِ والرَّضاعةِ، لأنَّ ابنَتيِ العمِّ لو كانت إحداهُما ذكرًا، حلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى (¬٤)، وليس كذلك المرأةُ مع عمَّتِها.

ومعنى هذا الحديثِ عِندَهُم، كراهِيةُ الجمع وتحرِيمُهُ بينَ كلِّ امرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى من النَّسبِ خاصَّةً دُونَ المُصاهرهِ، فافهم هذا الأصل، فإنَّهُ مأخُوذٌ مِن (¬٥) تحرِيم الجَمع بينَ الأُختَينِ؛ لأنَّهُ لا يحِلُّ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 532 (SanadKitab #236, hlm. urut 6311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.