Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 533

  1. باب العين
  2. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
  3. ٢٦

لإحداهُما (¬١) لو كانت رَجُلًا نِكاحُ أُختِها، فكذلك كلُّ من كان بمَنزِلتِهِما من ذواتِ المحارِم، وإن بعُدنَ، إذا كانت إحدى المرأتينِ لو كان مكانها رَجُلٌ، لم يجُز أن يَتزوَّج الأُخرى، لم يحِلَّ الجَمعُ بينهُما لأحدٍ.

ورَوى مُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن فُضيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حرِيز (¬٢)، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: كلُّ امرأتينِ إذا جَعلتَ موضِعَ إحداهُما ذكرًا، لم يجُز لهُ أن يتزوَّجَ بالأُخرى، فالجمعُ بينهُما باطِلٌ. فقلتُ لهُ: عمَّن هذا؟ فقال: عن أصحابِ رسولِ الله ﷺ (¬٣).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (¬٤)، عنِ الثَّورِيِّ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: لا يَنْبغِي لرجُلٍ أن يجمعَ بينَ المرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُهُما.

قال سُفيانُ: تفسِيرُهُ عِندَنا أن يكونَ من النَّسبِ، ولا يكونُ بمَنزِلةِ امرأةٍ وابنةِ زَوْجِها، يجمعُ بينهُما إن شاءَ.

قال أبو عُمر: وعلى هذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعِيِّ، وأبي حنيفةَ، والأوزاعِيِّ، وسائرِ فُقهاءِ الأمصارِ (¬٥) من أهلِ الحديثِ وغيرِهِم، فيما علِمتُ، لا يختلِفُونَ في هذا الأصلِ.

وقد كرِهَ قومٌ من السَّلفِ، أن يجمعَ الرَّجُلُ بين ابنةِ رجُلٍ وامرأتِهِ، من أجلِ أنَّ إحداهُما لو كانت رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 533 (SanadKitab #236, hlm. urut 6312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.