Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 153

  1. باب العين
  2. عبد الله بن يزيد
  3. ٥

وأمّا الشّافِعيُّ، فلا يجُوزُ عِندهُ الخُبزُ بالدَّقِيقِ على حال، لا مُتساوِيًا ولا مُتفاضِلًا.

ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ (¬١) بيعُ العسلِ بالعسلِ، إلّا أن يكون في أحدِهِما شيءٌ من الشَّمع، فإذا كان كذلك جاز مِثلًا بمِثلٍ. ولا يجُوزُ عِندهُ (¬٢) بيعُ الخلِّ بالخلِّ، لجهلِ ما في كلِّ واحِدٍ منهُما من الماءِ. وكذلك الشَّيْرَقُ بالشَّيْرَقِ، لا (¬٣) يجُوزُ عِندَهُ، على اختِلافٍ (¬٤) من قولِهِ، وقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ عندَه الخُبزُ الخَميرُ بالفَطير، ولا الخُبزُ بالخُبزِ أصلًا، والله أعلمُ.

واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في بيع الدَّقيقِ بالدَّقيقِ، واختلفَ أصحابُهُ في ذلك، ولم يختلِف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ: إنَّهُ لا يجُوزُ. واختلف أصحابُهُ في ذلك.

واختلف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الشَّيرج بالشَّيرج، هل يجُوزُ أم لا؟ فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل، وكذلك الدَّقيقُ بالدَّقيقِ، ومرَّةً كرِه ذلك على كلِّ حالٍ.

وقال الأوزاعِيُّ: لا يجُوزُ السَّمنُ بالوَدَكِ (¬٥) إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك الشَّحمُ غيرُ المُذابِ بالسَّمنِ، إلّا أن يُرِيد أكلهُ ساعتئذٍ فيجُوزُ.

وأمّا القمحُ بالدَّقيقِ، فاختلفَ قولُ مالكٍ فيه، فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل. وهُو المشهُورُ من مذهبِهِ الظّاهِرُ فيهِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 153 (SanadKitab #236, hlm. urut 6608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.