Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 154

  1. باب العين
  2. عبد الله بن يزيد
  3. ٥

وهُو قولُ اللَّيثِ، ومرَّةً منعَ منهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِما.

وقد رُوِي عن عبدِ العزيزِ بن أبي سلمةَ مِثلُ ذلك. ورُوِي عنهُ أنَّ ذلك جائزٌ على كلِّ حالٍ.

ولا خِلاف عن أبي حنِيفةَ (¬١) وأصحابِهِ: أنَّهُ لا (¬٢) يجُوزُ بيعُ الدَّقيقِ بالحِنطةِ، ولا بيعُ قفِيزٍ من حِنطةٍ بقفِيزٍ من سوِيقٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.

قال أبو عُمر: قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ في كَراهِيةِ بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ مُتساوِيًا، نقضٌ لقولِهِم في جَوازِ بيع العِنَبِ بالزَّبِيب، ونقضٌ لقولِ أبي حنِيفةَ في جَوازِ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ، والله أعلمُ، إلّا أنَّهُم يعتلُّوَنَ بأنَّ الطَّحنَ (¬٣) لا يُخرِجُ البُرَّ عن جِنْسِهِ، وأنَّ المُماثلةَ لا يُمكِنُ فيهِما مع الأمرِ بذلك، ولذلك لم يُجِيزُوا بيع بَعضِهِما ببعضٍ أصلًا.

وقال مالكٌ (¬٤): لا بأسَ بالحِنطةِ بالدَّقيقِ مِثلًا بمِثل، ولا بأسَ بالسَّوِيقِ بالقمح مُتفاضِلًا. وهُو قولُ اللَّيثِ في السَّوِيقِ بالقمح أيضًا.

وقال الأوزاعِيُّ: لا تصلُحُ القلِيَّةُ بالقمح (¬٥) مِثلًا بمِثل، ولا بأس به وزنًا.

قال الطَّحاوِيُّ: منعَ الأوزاعِيُّ من المُماثلةِ في الكَيْلِ، وأجازها في الوَزنِ، ولم نجِد ذلك عن أحَدٍ من أهلِ العِلم سِواهُ.

وقال شُعبةُ: سألتُ الحكم وحمّادًا، عن الدَّقيقِ بالبُرِّ، فكرِهاهُ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 154 (SanadKitab #236, hlm. urut 6609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.