Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 524

  1. باب العين
  2. عمرو بن يحيى المازني
  3. ٣

خرجَ باتِّفاقٍ، فقد بانَ بذلك المرادِ بأنّ الآيةَ (¬١) ليسَتْ على عُمُومِها وأنَّها موقُوفةٌ على ما أُخِذَ منهُ مِنَ الأموالِ، وما عُفِي عنهُ، فكان الضَّمِيرُ على هذا التَّأوِيلِ عائدًا على النَّخلِ والزَّرع.

وقد ذكَرْنا ما أجمعُوا عليه من ذلك، وما اختلفُوا فيه.

وأمّا الزَّيتُونُ فواجِبٌ فيه الزَّكاةُ بهذه الآيةِ، وجُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ هذه الآيةَ محكمةٌ.

ورُوِيَ عنِ ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال في تأوِيلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: العُشرُ، ونِصفُ العُشرِ (¬٢). وقال مرَّةً أُخرى: حقُّهُ الزَّكاةُ المفرُوضةُ يومَ يُكالُ، أو يُعلمُ كيلُهُ (¬٣).

ورُوِي عن أنسٍ في قولِهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: الزَّكاةُ (¬٤).

وبِهذا قال جابرُ بن زيدٍ أبو الشَّعثاءِ (¬٥)، وسعِيدُ بن المُسيِّبِ، وطاوُوسٌ (¬٦)، والحسنُ، وقَتادةُ، والضَّحّاكُ (¬٧)، وزيدُ بن أسلم، وأبو صالح، وعِكرِمةُ (¬٨).

وقال مُجاهِدٌ: حقُّهُ أن يُلقِي إليهم من السُّنبُلِ إذا حصَدَ زرعهُ، ويُلقِي

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 524 (SanadKitab #236, hlm. urut 6979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.