Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 525

  1. باب العين
  2. عمرو بن يحيى المازني
  3. ٣

إليهم من الشَّمارِيخ (¬١) إذا جدَّ نخلهُ، فإذا كالهُ زكّاةُ (¬٢). وهُو قولُ عَطاءٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ (¬٣). أوجبُوا عِندَ الصِّرام والحصادِ شيئًا سِوَى الزَّكاةِ، ثُمَّ الزَّكاةَ.

ورُوِي عنِ ابن عُمر نحوُهُ، قال: يُعطُونَ منِ اعتَرَّ (¬٤) بهُمُ الشَّيء (¬٥).

وقال الرَّبِيعُ بن أنسٍ: هُو إلقاءُ السُّنبُلِ (¬٦). ونحوُهُ عن عليِّ بن الحُسينِ (¬٧).

وهذا كلُّهُ في معنى قولِ مُجاهِدٍ.

وقالت طائفةٌ: هذه الآيةُ منسُوخةٌ، نزلت قبلَ نُزُولِ الزَّكاةِ، لأنَّ السُّورةَ مكِّيَّة. قالوا: لم تَنزِل آيةُ الزَّكاةِ إلّا بالمدِينةِ، قولَهُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآيةَ [التوبة: ١٠٣]. وقولَهُ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] ونحوَ هذا.

ومِمَّن قال: إنَّ الآيةَ منسُوخةٌ بالزَّكاةِ: العُشرُ، أو نِصفُ العُشرِ: محمدُ بن الحنفِيَّةِ، ومحمدُ بن عليِّ بن الحُسينِ، وإبراهيمُ النَّخعِيُّ، والسُّدِّيُّ، وعطِيَّةُ العَوْفِيُّ (¬٨).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 525 (SanadKitab #236, hlm. urut 6980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.