Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 266

  1. باب السين
  2. أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم
  3. ٤

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد (¬١)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٢): حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن عيسى بن أيوب، قوله: "التَّصفيحُ للنِّساء". تضرب المرأةُ بأصبَعَيْن من يمينِها على كَفِّها الشِّمال.

وقال بعضُ أهل العلم: إنما كُرِه التَّسبيحُ للنِّساء، وأُبيح لهن التَّصفيح من أجل أنَّ صوتَ المراة رَخيمٌ في أكثر النساء، وربما شغلَتْ بصوتها الرجالَ المُصلِّين معها.

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله ﷺ: "مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". فإذا جاز التَّسبيحُ جازَت التِّلاوة.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرَم، قال: حدَّثنا قَبيصةُ بنُ عُقبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ (¬٣)، عن خالدٍ الحذّاء، قال: سمعتُ الحسنَ يقول: إن أهلَ الكوفة يقولون: لا يُفتَحُ على الإمام. وما بأسٌ به، أليس الرجلُ يقول: سبحانَ اللَّه.

قال أبو عُمر: ذكَر الطَّحاويُّ (¬٤) أنَّ الثوريّ، وأبا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لا يُفتَحُ (¬٥) على الإمام. وقالوا: إنْ فُتِحَ عليه لم تَفسُدْ صلاتُه.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 266 (SanadKitab #236, hlm. urut 7277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.