Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 267

  1. باب السين
  2. أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم
  3. ٤

وروى الكَرْخيُّ (¬١) عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرَهون الفتحَ على الإمام.

قال أبو عُمر: قد روَى عطاءُ بنُ السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميِّ، عن عليٍّ ﵀، قال: إذا استطْعَمَكم الإمامُ فأطْعِموه (¬٢). ولا مخالفَ له من الصحابة.

وأصلُ هذا الباب قوله ﷺ: "إذا نابَكُم شيءٌ في صلاتِكُم فسبِّحُوا". فلما كان تسبيحُه لما يَنوبُه مُباحًا، كان فتحُه على الإمام أحْرى أن يكونَ مُباحًا، وقد كان أبو حنيفةَ يقول: إذا كان التَّسبيحُ جوابًا قَطَعَ الصَّلاةَ، وإن كان من مُرور إنسانٍ بينَ يديه لم تُقْطَع. وقال أبو يوسف: لا يقطَعُ، وإن كان جوابًا (¬٣).

وهو الصحيحُ؛ لقوله ﷺ: "مَنْ نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". وجائزٌ أن يُسبِّحَ مَن سُلِّم عليه وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 267 (SanadKitab #236, hlm. urut 7278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.