قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (¬١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٢): حدَّثنا أبو سلمةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، قال: أخبرنا قيسُ بنُ سعد المكّيُّ (¬٣)، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال لزيد بن أرقَم: يا زيدُ، أما علِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أُهْدِيَ له عَضُدُ صَيْدٍ -وقال عفانُ: عُضْوُ صَيْدٍ- فلم يَقْبَله، وقال: "إنّا حُرُمٌ". قال: نعم. وقال عفانُ: بلى.
ورُوِيَ عن عليِّ بنِ زيد، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارثِ بنِ نوفل، عن عليٍّ، عن النبيِّ ﷺ معناه في حديث فيه طُولٌ، وفيه عن عثمانَ إجازةُ ذلك (¬٤).
وقال آخرون: ما صادَه الحلالُ للمُحرم أو من أجلِه فلا يجوزُ له أكلُه، وما لم يُصَدْ له ولا من أجلِه فلا بأسَ للمحرم بأكلِه. وهو الصحيحُ عن عثمانَ في هذا الباب (¬٥). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (¬٦)، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر. ورُوِي أيضًا عن
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 334 (SanadKitab #236, hlm. urut 7345)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.