Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 336

  1. باب السين
  2. (سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله
  3. ٢

عن (¬١) المطلب، عن جابر، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدُوه أو يُصَدْ لكم". قال حمزة: قال لنا أبو عبد الرحمن: عمرُو بنُ أبي عمرٍو ليس بالقويِّ في الحديث وإن كان مالكٌ قد روَى عنه.

واختُلف عن مالكٍ وطائفةٍ من أهل المدينة فيما صِيْدَ لقوم معيَّنينَ من المُحرِمينَ؛ هل يجوزُ أكلُه لغيرِهم من المُحرِمين؟ فقال بعضُهم: لا يجوزُ. وأجازه بعضُهم على (¬٢) مذهب عثمانَ ﵁. وقد أتيْنا بما (¬٣) للعلماء في هذه المسألة وأخواتِها من التَّنازُع والمذاهب في كتاب "الاستذكار" (¬٤). والحمدُ للَّه.

قال أبو عُمر: وفي حديث أبي قتادةَ أنه لمّا استوى على فرسِه سأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه أو رُمْحَه فأبَوا. وفي هذا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ إذا أعان الحلالَ على الصيدِ بما قلَّ أو كثُر فقد فعَل ما لا يجوزُ له، وهذا إجماعٌ من العلماء.

واختلَفوا في المُحرم يَدُلُّ المُحرِمَ أو الحلالَ على الصيد؛ فأما إذا دلَّ المحرمُ الحلالَ على الصيد؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: يُكْرَهُ له ذلك، ولا جزاءَ عليه. وهو قولُ ابنِ الماجِشون، وأبي ثَوْر، ولا شيءَ عليه (¬٥).

وقال المُزنيُّ (¬٦): جائزٌ أن يَدُلُّ المحرمُ الحلالَ على الصيد.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 336 (SanadKitab #236, hlm. urut 7347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.