Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 337

  1. باب السين
  2. (سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله
  3. ٢

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دلَّه في الحَرَم لم يكنْ عليه جزاءٌ (¬١).

وقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق (¬٢). وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء (¬٣).

قال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر.

واختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان (¬٤).

وقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ (¬٥). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه (¬٦).

وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ (¬٧) أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ (¬٨).

وقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه (¬٩).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 337 (SanadKitab #236, hlm. urut 7348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.