Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 14, halaman 138

  1. باب الهاء
  2. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر
  3. ٢٣

وهذه الروايةُ عن عائشةَ موافِقةٌ لما رواه ابنُ عمر، وهو الصحيحُ في ذلك على ما قدَّمنا ذكرَه.

وفي رواية إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أيضًا ما يبيِّنُ روايةَ هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، في قوله ﵇: "خُذِيها، ولا يمنعُكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ".

وفيه دليلٌ، بل نصٌّ، على صحةِ شرائِها وصحةِ مِلْكِها، وصحةِ عتقِها بعد ذلك، واستحقاقِ ولائِها - واللهُ أعلم - واشتراطِ أهلِ بَريرةَ ولاءَها مع بَتْلِ بيعِها (¬١) على العتق، فهو الذي خطَبهم رسولُ الله ﷺ بإنكارِه؛ لتقدُّمه إليهم وإلى غيرهم في النَّهْي عن بيع الولاءِ وهبتِه.

وفي هذا الحديث على ما ذكَرنا: إجازةُ البيع على شرطِ العتق، وهذه مسألةٌ اختلَف الفقهاءُ فيها، وقد ذكَرناها في باب نافع، عن ابنِ عمرَ من هذا الكتاب (¬٢)، فلا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.

وفيه دليلٌ على أنَّ المُكاتبَ عبدٌ ما بقيَ عليه من كتابتِه شيءٌ؛ لأنَّه لو لم يكن عبدًا ما جاز بيعُه، وفي كونِه عبدًا ردٌّ لقولِ من قال: إذا عُقدت كتابتُه فهو غريم من الغُرَماء، وردٌّ لقول مَن قال: إذا أدَّى قيمتَه فهو غريم، وردٌّ لقول من قال: إذا أدَّى الثُّلثَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: إذا أدَّى الشطرَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى.

وروَى الحكمُ بنُ عُتَيبةَ، عن عليٍّ، قال: تجْري العَتاقةُ فيه من أوّل نَجْم (¬٣).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 138 (SanadKitab #236, hlm. urut 7765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.