Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 14, halaman 139

  1. باب الهاء
  2. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر
  3. ٢٣

وروَى إبراهيمُ، عن عليٍّ، قال: تجري الحدودُ عليه بقدرِ ما أدَّى.

وقال عنه عامر (¬١): يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى، ويَرِثُ ويَحجُبُ بقدرِ ما أدَّى.

وكان الحارثُ العُكْليُّ يقول: كان عليٌّ ﵁ أفقهَ من أن يقول: يَعتِقُ من المُكاتَبِ بقدرِ ما أدَّى. منكِرًا لذلك عنه.

وهذه أقاويلُ اختُلِف فيها عن عليٍّ وابنِ مسعود (¬٢)، وما أعلمُ أحدًا من الفقهاء تعلَّقَ بها.

ورُوِيَ عن شُريح أنّه قال: إذا أدَّى الثلثَ فهو غريمٌ (¬٣).

وعن النَّخَعيِّ: إذا أدَّى الشَّطْرَ فهو غريمٌ (¬٤). ورُوِيَ ذلك عن عمرَ وعليٍّ (¬٥)، وهو غيرُ صحيح. واللهُ أعلم.

وقال جابرُ بنُ عبد الله: مَن كاتبَ مُكاتَبًا، فإن شرطَ عليه أن يعودَ في الرِّقِّ إن عجَز، كان كذلك، وإنْ شرطَ أن يَعتِقَ منه بقدْرِ ما أدَّى، فهو كذلك (¬٦).

وقد ذكَرنا حُكمَ ولاءِ الرِّقِّ، ومَن أجاز بيعَ ولائِه ومَن كَرِهه، ومَن قال: لا بُدَّ من شرطِه العتقَ عندَ الأداء، وإلّا فهو على الرِّقِّ أبدًا، ومَن أجازَ للمكاتَبِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 139 (SanadKitab #236, hlm. urut 7766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.