Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 16, halaman 178

  1. باب بلاغات مالك ومرسلاته
  2. ١٨

غيرُ صحيح في نظرٍ ولا أثر، والدليلُ على وجوبِ غَسلِ الرجلين قولُه ﷺ: "ويلٌ للأعقابِ مِن النار". فخوَّفَنا بذكْرِ النارِ من مخالفةِ مرادِ الله ﷿، ومعلومٌ أنه لا يُعذَّبُ بالنارِ إلا على ترْكِ الواجب، ألا ترَى إلى ما في حديثِ عبدِ الله بنِ عَمْرو (¬١): فرأى أعقابَنا تلوحُ فقال: "ويلٌ للأعقابِ من النار".

وأوضحُ من هذا ما في حديثِ عبدِ الله بنِ الحارث: "ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدام من النار" (¬٢).

ومعلومٌ أن المسحَ ليس شأنُه الاستيعاب، ولا خلافَ بينَ القائلين بالمسح على الرِّجلينِ أن ذلك على ظُهورِهما لا على بطُونِهما، فتبيَّن بهذا الحديثِ بُطلانُ قولِ مَن قال بمسْحِ القدَمين، إذ لا مدخَلَ لمسحِ بطُونِهما عندَهم، وأن ذلك إنما يُدرَكُ بالغسلِ لا بالمسح.

ودليلٌ آخرُ من الإجماع، وذلك أنهم أجمَعُوا على أن مَن غَسَل قدَميهِ فقد أدَّى الواجبَ الذي عليه.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 178 (SanadKitab #236, hlm. urut 8797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.