Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah · Pengarang: إبراهيم الإبياري

Baca Juz 3, halaman 18

  1. الجزء الثالث
  2. الباب السادس موضوعات القران الكريم
  3. (٥) الأحكام، وهو قسمان:

ويرتب الفقهاء على عدد الآيات أحكاما فقهية، من ذلك مثلا: من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه فى الصلاة بدلها سبع آيات. هذا فيمن عد الفاتحة سبعا، كما لا تصح الصلاة بنصف آية.

وحد السورة فى القرآن أنها تشتمل على آيات ذات فاتحة، وخاتمة. وأقل الآيات التى تشتمل عليها السور ثلاث.

(٣) الإبدال:

وهو إقامة بعض الحروف مقام بعض، ومنه قوله تعالى: إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً الأنفال: ٣٥. قيل: معناه: تصددة، فأخرج الدال الثانية ياء لكثرة الدال الأولى.

(٤) الاحتراس:

وهو أن يكون الكلام محتملا لشىء بعيد فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال. كقوله تعالى: اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ القصص: ٣٢، فاحترس سبحانه بقوله: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ عن إمكان أن يدخل فى ذلك البهق والبرص.

(٥) الأحكام، وهو قسمان:

١- ما صرح به، وهو كثير، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك.

٢- ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهو على قسمين:

(أ) ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى، كاستنباط الشافعى عتق الأصل والفرع بمجرد الملك، من قوله تعالى: وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً مريم: ٩٢، ٩٣،

Rujukan halaman ini: الموسوعة القرآنية، ج 3، ص 18 (SanadKitab #23610, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.