Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah · Pengarang: إبراهيم الإبياري

Baca Juz 3, halaman 19

  1. الجزء الثالث
  2. الباب السادس موضوعات القران الكريم
  3. (٦) أسباب النزول - ومن فوائده:

فجعل العبودية منافية للولادة، حيث ذكر فى مقابلتها، فدل على أنهما لا يجتمعان.

(ب) ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى، كاستنباط على وابن عباس، رضى الله عنهما، أن أقل الحمل ستة أشهر، من قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً الأحقاف: ١٥، مع قوله تعالى: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ لقمان: ١٤.

(٦) أسباب النزول- ومن فوائده:

١- وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

٢- تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.

٣- الوقوف على المعنى، فهو طريق قوى فى فهم معانى الكتاب العزيز، وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا.

٤- أنه قد يكون اللفظ عامّا ويقوم الدليل على التخصيص، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع، لأن دخول السبب قطعى.

٥- دفع توهم الحصر وذلك فى مثل قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الأنعام: ١٤٥.

فإن الكفار لما حرّموا ما أحل الله وأحلوا ما حرّم الله، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه. والغرض المضادة لا النفى والإثبات على الحقيقة، فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل.

٦- إزالة الإشكال، من ذلك قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ البقرة: ١١٥، فإنا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلى لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع، فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها، وذلك أنها نزلت لما صلى النبى صلى الله

Rujukan halaman ini: الموسوعة القرآنية، ج 3، ص 19 (SanadKitab #23610, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.