(١١٠/ ب) إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن الحميري
بح ع ٥٢٤٢ عن ابن مندة
لم يرو نص الكتاب إلى عبد العزيز وقال ابن حجر: المشهور أنه ﷺ كتب إلى أخيه زرعة بن سيف بن ذي يزن.
(١١٠/ ج) إلى شرحبيل بن عبد كلال وغيره من أقيال اليمن في الزكاة والديات وغيرها
الأهدل ص ٦٧- ٦٨ عن صحيح ابن حبان ج ٥ ومجمع الزوايد ج ٣- الزرقاني ج ٣ ص ٣٣٣- السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٨٩- ٩٠- المبعث والمغازي لإسماعيل التيمي (خطية) ١٤١/ ب- ١٤٣/ ألف
قابل الدارمي ص ٢٩٣- المصنّف لعبد الرزاق، رقم ٧٢٣٤.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من محمد رسول الله ﷺ ، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان:
أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار: ما سقت السماء، أو كان سيحا، أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق؛ وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف عشر إذا بلغ خمسة أوسق.
وفي كل خمس من الإبل سائمة، شاة، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين.
فإن زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها بنت مخاض. فإن لم توجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين. فان زادت على خمسة وثلاثين واحدة، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين.
فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقّة- طروقة الفحل-