٣٥٦/ ألف- ب كتاب عمر إلى عبيدة بن الجرّاح في الوراثة
بحن ١/ ٢٨، ٤٦، ع ١٨٩، ٣٢٣- ابن ماجه ٢٣/ ٩، ع ٢٧٣٧- الترمذي ٣/ ١٨٢- سنن الدارقطني، كتاب الفرائض (طبعة هندية، ص ٤٦١) - دراسات في الحديث النبوي لمصطفى الأعظمي، ط ١٩٨٠، ص ١٣٩، ونقل عن سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ٣٤٠ أيضا.
إن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال. فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجرّاح.
ولم يرو نص الكتاب إلا في رواية ابن حنبل حيث ذكر أولا الوثيقة رقم ٣٥٦/ ج الآتية، وقال: فكانوا يختلفون إلى الأغراض، فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله. فلم يوجد له أصل، وكان في حجر خال له. فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: «إلى من أدفع عقله؟»
فكتب عمر:
إن النبي ﷺ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» . (راجع أيضا الوثيقة ٣٥٦/ ج) .
٣٥٦/ ج كتاب عمر إلى أبي عبيدة في العوم والرمي
تاريخ عمر لابن الجوزي ص ٩٥- بحن ١/ ٤٦ (رقم ٣٢٣) - سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٧٤ (رقم ٢٤٥٥) - مصنّف عبد الرزاق، ج ٩، رقم ١٦١٩٨.
كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن:
علّموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي.
وعند سعيد بن منصور: علّموا مقاتلتكم الرمي، وعلّموا غلمانكم العوم.
ورواية عبد الرزاق أجمع: إن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشأم أن يتعلّموا الغرض، ويمشوا بين الغرضين حفاة. وعلّموا صبيانكم الكتابة