١٨/ ألف وقف عمر بن الخطاب ما ملك من أموال خيبر
المصنّف لعبد الرزاق ج ١٠، ع ١٩٤١٦- ١٩٤١٧- سنن الدارقطني، كتاب الأحباس ٢/ ٥٠٦ قابل البخاري ٤٠/ ١٢/ ١، ٥٤/ ١٩، ٥٥/ ١٢/ عنوان، ٥٥/ ٢٢/ ١، ٥٥/ ٢٨، ٥٥/ ٢٩، ٥٥/ ٣٣/ عنوان- فتح البارىء لابن حجر ٥/ ٣٠٩ (عن عمر بن شبّة، والترمذي) - بد ١٨/ ١٣- جامع معمر رقي مصنّف عبد الرزاق) ع ٢٠٠٥٨.
نصّ البخاري (كتاب ٥٤) : إنّ عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها. قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدّق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموّل. -
(قال فحدّثت ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا) .
البخاري (كتاب ٥٥) : إن عمر تصدّق بمال له على عهد رسول الله ﷺ ، وكان يقال له ثمغ. وكان نخلا ... فقال النبي ﷺ : تصدّق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدّق به عمر. فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متموّل به.
عبد الرزاق رقم ١٩٤١٦:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هذا كتاب عبد الله: عمر أمير المؤمنين في ثمغ. إنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت. تنفق ثمره حيث أراها الله. فان توفيت فانه إلى ذي الرأي من أهلها. ألّا يشترى أصله أبدا، ولا يوهب. ومن وليه فلا حرج عليه من ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متموّل منه مالا. فما عفا عنه من